الشيخ السبحاني
44
سلسلة المسائل الفقهية
والعجب انّهم عطفوا عليّاً ( عليه السلام ) وابن عباس على هؤلاء لمزيد الثقة بالجواز . فروع المسألة ثمّ إنّ القائلين بجواز المسح على الخفّين اختلفوا فيما يرجع إليه من فروع اختلافاً شديداً فاختلفوا في المواضع التالية : 1 . تحديد المحل : فاختلفوا فيه فقال قوم : إنّ الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وإنّ مسح الباطن أعني : أسفل الخف مستحب ، ومالك أحد من رأى هذا ، والشافعي ؛ ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما ، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك . ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة ؛ وشذّ أشهب : فقال : إنّ الواجب مسح الباطن أو